ابو سام أطناوي مستشار
المزاج : عدد المساهمات : 7840 نقاط : 11069 تاريخ الميلاد : 09/05/1990 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 08/04/2010 مكان الإقامة : دبي
| موضوع: يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل ! الأربعاء نوفمبر 03, 2010 2:08 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان :
الحمدلله رب العالمين . شرع فيسر ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) . [ الحج : 78 ] . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . وبعد : فإن الحج وسائر العبادات قد شرعها الله على اليسر والسهولة ؛ فيجب أن تؤدى على حسبما شرعه الله ، ولن يكون فيها حرج إذا أديت على وفق ما شرعه الله .
وتقيد فيهابالرخص الشرعية في الحالات التي شرعت فيها ، وليس للإنسان أن يعمل شيئًا منها على حسب ما يراه هو أنه أسهل أو ما يراه غيره من غير موافقة لما شرعه الله ؛ فإن ذلك هوالحرج والعسر . وإن ظن أصحابه أنه اليسر .
ومن التيسير في الحج : أن الله جعله مرة واحدة في العمر على المستطيع قال تعالى : ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) . [ آل عمران : 97 ] . ولما قال رجل : أكل عام يا رسول الله . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الحج مرة واحدةفما زاد فهو تطوع ) ، فالذي يستطيع أداء فريضة الحج بدنيًا وماليًا يجب عليه أن يباشرها بنفسه .
ومن استطاعها ماليًا ولم يستطعها بدنيًا لهرم أو مرض مزمن ؛فإنه يؤكل من يحج عنه بالنيابة بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه . ومن لم يستطعه ماليًا ولا بدنيًا لم يجب عليه شيء .
ومن لم يستطع مباشرة بعض أعمال الحج بدنيًا ؛ كالطواف والسعي ؛ فإن يطاف ويسعى به محمولاً . ولا تدخلها النيابة لعدم ورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ومن لم يستطع رمي الجمرات ؛فإنه يوكل من يرمي عنه . وطواف الوداع يسقط عن الحائض . ومن لم يستطع المبيت بمنى ومزدلفة فإنه يسقط عنه ؛ كالمرضى والمنومين في المستشفيات . ومن يزاولون أعمالاً لمصلحة الحجاج كالسقات ، والرعاة ، ورجال الأمن .
ومن لم يستطع استكمال المبيت بهما فإنه يكفي إلى منتصف الليل . ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويؤديه عند السفر ويكفي عن طواف الوداع .
ومزدلفة وعرفة كلها موقف . ومن أدرك الوقوف بعرفة ليلاً أو نهارًا في وقت الوقوف فإنه يكفيه ولو قل وقوفه إلا من أدركه نهارًا ؛ فإنه يستمر إلى الغروب .
ويجوز أن يجمع رمي الجمرات مرتبًا في اليوم الأخير . إذ لم يستطع رميها يوميًا .
ومن لم يستطع استلام الحجر ؛فإنها تكفي الإشارة إليه من بعد . ومن لم يستطع ذبح هدي التمتع ماليًا فإنه يصوم عشرة أيام منها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
والهدي الذي يكون عن فعل محظور ومن محظورات الإحرام كحلق الرأس . يكون على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام .
وقتل الصيد من المحرم متعمدًا يجب فيه ذبح المثل من النعم إن وجد . أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا على الترتيب . وما لا مثل له يخير فيه بين إطعام وصيام .
والرمل في الطواف والإسراع في المسعى بين العلمين لايشرعان للضعيف .
هذه نماذج من التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسبما شرعه المفتون من غير دليل .
وبالله التوفيق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه | |
|
بنت قطنا المشرفة العامة
المزاج : عدد المساهمات : 3540 نقاط : 5326 تاريخ الميلاد : 18/08/1977 العمر : 47 تاريخ التسجيل : 28/11/2009 مكان الإقامة : الرياض العمل/الترفيه : كل انواع الترفيه المزاج : الفرفشه
| موضوع: رد: يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل ! الخميس نوفمبر 04, 2010 7:05 pm | |
| | |
|
ابو سام أطناوي مستشار
المزاج : عدد المساهمات : 7840 نقاط : 11069 تاريخ الميلاد : 09/05/1990 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 08/04/2010 مكان الإقامة : دبي
| موضوع: رد: يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل ! الخميس نوفمبر 04, 2010 7:29 pm | |
| | |
|