mooon مراقبة عامة
المزاج : عدد المساهمات : 4966 نقاط : 6547 تاريخ الميلاد : 16/11/1915 العمر : 108 تاريخ التسجيل : 27/12/2009 مكان الإقامة : بالبال المزاج : ؟؟؟؟
| موضوع: من فتاوى العقيقة .. الإثنين يناير 24, 2011 5:10 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم فتاوى العقيقة
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأرض الحرمين الشريفين السؤال :هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟ الجواب : لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن. السؤال :المولود إذا مات قبل اليوم السابع هل تجب العقيقة عنه أم لا؟ الجواب: إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛ لأن الأدلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالة على وقتها لا نعلم شيئًا منها دالًا على سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع، فإنها دالة بعمومها أنها تشرع بالولادة، وتذبح في اليوم السابع، وهذا العموم يتناول الصورة المسئول عنها، ولا نعلم ما يخرجها من هذا العموم كما سبق. وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع، فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع؛ ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأت، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم. السؤال : عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعًا، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الجواب : يعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها. السؤال : ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة؟ الجواب: العقيقة: ما تذبح عن المولود سابع يوم ولادته، والوليمة: ما يقدم من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها، وكلاهما سنة، والاجتماع في ذلك لتناول الطعام والمشاركة في السرور وإعلان النكاح خير. السؤال: إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي علي في الإسلام؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } وقوله: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وقوله: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » ، ومتى أيسرت شرع لك فعلها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال: إذا ولد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالًا، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟
الجواب: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر. السؤال : ولد لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيًا ومات بيومه، هل له تمايم( ) أو لا؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيًا؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى » ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى » رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والعقيقة شاتان عن الغلام، وشاة عن الأنثى؛ لما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة » رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله : السؤال : إذا مات الجنين في بطن أمه ، فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة ؟ الجواب : العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة ، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة . والسنة أن تذبح في اليوم السابع ، ولو سقط ميتاً ، والسنة أن يسمى - أيضاً - ويحلق رأسه في اليوم السابع ، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس ؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك . فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد ، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد ، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أنه قال : " كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ، ويسمى ". أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة وأم كرز الكعبية - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الأنثى شاة ، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه ، فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة " وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره ، إذا كان قد نفخت فيه الروح ، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده . والمشروع أن يغسَّل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتاً ، ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق عنه ؛ لعموم الأحاديث المذكورة . والله ولي التوفيق . من فتاوى الشيخ عطية صقر رحمه الله( ) : السؤال أيهما أفضل : عمل ما يسمى بالسبوع أم العقيقة بعد الولادة ؟ الجواب كلمة السبوع فى لغة العامة مأخوذة من العدد سبعة، الذى ورد أن الإنسان يسن أن يسمى ولده ويعق عنه ويحلق شعره ويتصدق بمثله فضة أو ذهبا يوم السابع . فروى أصحاب السنن قوله صلى الله عليه وسلم "الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه " وهو حديث صحيح كما قال الترمذى . وروى الترمذى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق . ومعنى مرتهن لا ينمو نمو مثله ، ولا يأمن من الأذى . وقيل إن المعنى لا يشفع لوالده إن مات صغيرا . وإن لم يتيسر الذبح يوم السابع ففى اليوم الرابع عشر، وإلا ففى اليوم الحادى والعشرين ، وإلا ففى أى يوم . هذا ، وما يعمل يوم السابع من رَشِّ الملح وإيقاد الشموع والدق بالهاون والكلمات المخصوصة التى ترجع إلى أفكار غير صحيحة لا أصل له فى الدين . السؤال: هل يجب قص شعر المولود فى اليوم السابع من ولادته والتصدق بالفضة أو الذهب بما يساوى وزن الشعر الذى تم تقصيره ؟ الجواب: يُسَنُّ -ولا يجب- حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، يستوى فى ذلك الذكر والأنثى ، وذلك لحديث رواه البيهقى أن فاطمة رضى الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين ، وزينب وأم كلثوم رضى الله عنهم ، فتصدقت بوزنه فضة "نيل الأوطار ج 5 ص 145" . وأما تلطيخ رأس المولود بدم الذبيحة التى يطلق عليها اسم العقيقة فباطل ، لأن الدم أذى ، والنبى صلى الله عليه وسلم قال "أميطوا الأذى" وكان المتبع عند العرب أن تستقبل أوداج الذبيحة بصوفة منها ثم توضع على يافوخ المولود حتى يسيل منها خيط الدم على رأسه ، ثم يغسل بعد ذلك ويحلق . وجاء فى بعض روايات الحديث "ويدمى" وقد طعن المحققون فى هذا الحديث من جهة الإسناد، أو من جهة تصحيف كلمة "يسمى" إلى "يدمى" ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب زاد المعاد ج 2 ص 3 وما بعدها" من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( ) السؤال: إذا توفي الطفل بعد ولادته هل يعق عنه؟ الجواب: إذا توفي الطفل ساعة ولادته فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وذلك لأن الطفل إذا نفخت فيه الروح فإنه يبعث يوم القيامة، ومن فوائد العقيقة أن الطفل يشفع لوالديه، وقال بعض العلماء: إذا مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقة؛ لأن العقيقة إنما تسن يوم السابع لمن كان حياً وأما إن مات قبل السابع فإنها تسقط، فمن كان قد أغناه الله وتيسرت له فالأفضل أن يذبحها، ومن لم يكن كذلك فلا داعي له. السؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته)؟ الجواب: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهنٌ بعقيقته) أن الغلام محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة إذا لم يعق عنه أبوه، هكذا فسره بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء: مرتهن بعقيقته أي: أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه، وانشراح صدره عند ذلك، وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون كالمرتهن. وهذا القول أقرب، وأن العقيقة من أسباب صلاح الولد وانشراح صدره ومضيه في أعماله. السؤال: إذا لم يعق عن الإنسان وهو صغير فهل تشرع له وهو كبير؟ وما هو حد العقيقة؟ الجواب: إن كان أبوه فقيراً وقت مشروعية العقيقة فلا شيء عليه، ولو اغتنى فيما بعد، كما أن الرجل إذا كان فقيراً لا زكاة عليه ولو اغتنى فيما بعد، فتسقط العقيقة لعدم القدرة عليها، وأما إذا كان غنياً لكنه يقول كل يوم: اليوم أعق عنه، فهذا يعق ولو كبر الولد. أما الوقت الأفضل فيها فهي اليوم السابع ثم الرابع عشر ثم الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، وهي للذكر اثنتان، وإن اقتصر على واحدة أجزأ، وللأنثى واحدة والأفضل ألا يزيد؛ لأنه إذا فتحت باب الزيادة صار الناس يتباهون في هذا وربما تصل إلى عشرات، فيقال: اقتصر على السنة، السؤال هل يستدين لأجل العقيقة؟ الجواب: إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف، لكنه صادف وقت العقيقة أنه ليس عنده دراهم، فاستقرض من شخص حتى يأتي الراتب، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان ليس له مصدر يرجو الوفاء منه، فهذا لا ينبغي له أن يستقرض( ). من فتاوى الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله( ) السؤال: هل تصح العقيقة عن التوأمين بكبش واحد كبير، أم لا بد من كبشين، والتوأمان من الإناث؟ الجواب: كل جارية لها شاة، وكل ذكر له شاتان، فالتوأمان إذا كانا ذكرين فيعق عنهم بأربع شياه، وإذا كان التوأمان إناثاً فيعق بشاتين، وإذا كانا ذكراً وأنثى فثلاث شياه، ثنتان للذكر وواحدة للأنثى. السؤال : هل يصح الاشتراك في العقيقة وهل يجزئ البقر والإبل في العقيقة ؟ الجواب : أما العقيقة فلا اشتراك فيها، فيذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، ولا يشترك فيها أحد. أما لو ذبح بقرة أو جزوراً عن الشاتين أو عن الشاة في العقيقة فهذا لا شك أنه مجزئ؛ لأنه أكمل وأتم وأكثر من الشاتين؛ لأن البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة، فهي تجزئ وزيادة؛ لكن لا تذبح البدنة أو البقرة إلا عن شخص واحد، أو شاتين عن الغلام، أو شاة عن الجارية، ولا يشترك في العقيقة سبعة أشخاص كل واحد له بنت فيذبحون عنهن بقرة أو بدنة، فإن هذا ما ورد. السؤال: ما حكم العقيقة بالبقرة أو الناقة؟ الجواب: جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى أنه لا تذبح عن المولود بدنة وإنما تذبح شاتان عن الغلام، والذي يبدو -والله أعلم- أن البدنة أنفس من الشاتين وأكثر منهما وأنفع، فالذي يبدو أنه لا بأس بها، وجاء عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك، فلا بأس بها السؤال: من علم أن أباه لم يعق عنه، فهل يعق عن نفسه وقد كبر؟ الجواب: الذي يبدو أنه يعق، فلا مانع من ذلك. السؤال: متى يكون يوم السابع؟ الجواب: اليوم الذي حصلت فيه الولادة هو اليوم الأول، فإذا ولد يوم الجمعة الفجر فالسابع هو يوم الخميس. السؤال: من الذي يتولى العقيقة؟ الجواب: الأب هو الذي يتولاها؛ لكن يجوز أن يتولاها غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن و الحسين ، وهو أبوهما، لكن علياً هو الأصل، فعق النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وهو جدهما وهما من أبنائه، ولكن الذي عليه العقيقة هو الأب، فدل هذا على أنه يمكن أن يعق غير الأب ويقوم مقامه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقام علي رضي الله عنه في العق عن الحسن و الحسين . السؤال: هل يجوز في العقيقة أن يقوم بها أحد أقرباء الطفل مع وجود أبيه تبرعاً؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يتولى العقيقة عن صاحبه أو ولده أو قريبه، وله أن يعطيه القيمة ويشتري ذاك. كل ذلك سائغ.
السؤال: ماذا يفعل بلحم العقيقة؛ هل يوزع نيئاً أو يطبخ؟ الجواب: الذي يبدو أنه يؤكل منها ويتصدق، وسواء وزع مطبوخاً أو نيئاً فلا بأس بذلك، والكل سائغ. السؤال: عندنا من يرى أن الوليمة في العقيقة ودعوة الناس إليها من البدع؟ الجواب: لا يوجد شيء يدل على أن هذا مبتدع، فكون الإنسان يعق ويدعو الناس ويطعمهم ويتصدق جائز، سواء أطعمهم أو جمعهم وأكلوا، والقول أنه من البدع ليس بصحيح، بل هذا سائغ، سواء طبخ اللحم ودعي له من يستحقه من الفقراء والمساكين ومن الأقارب، أو وزع على الأقارب والفقراء والمساكين ولم يطبخ منه شيء، فكل ذلك سائغ. ولم يثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنزع أعضاء العقيقة وتوزع وإنما يعمل بها كما يعمل بغيرها، ويمكن أن تطبخ ويأتي الناس ويأكلون اللحم، ويمكن أن توزع، فهي مثل الأضحية للإنسان أن يطبخ اللحم ويدعو الفقراء والمساكين ويطعمهم، ويمكن أن يعطيهم لحماً نيئاً يطبخونه في بيوتهم، كل ذلك سائغ ولا بدعة لا في هذا ولا في هذا. | |
|
مهند الزعييم المشرف العام
المزاج : عدد المساهمات : 17697 نقاط : 18188 تاريخ الميلاد : 02/01/1950 العمر : 74 تاريخ التسجيل : 05/02/2010 مكان الإقامة : عالمي العمل/الترفيه : بهالدنيا المزاج : ماشي الحال
| موضوع: رد: من فتاوى العقيقة .. الأربعاء يناير 26, 2011 2:42 am | |
| | |
|
mooon مراقبة عامة
المزاج : عدد المساهمات : 4966 نقاط : 6547 تاريخ الميلاد : 16/11/1915 العمر : 108 تاريخ التسجيل : 27/12/2009 مكان الإقامة : بالبال المزاج : ؟؟؟؟
| موضوع: رد: من فتاوى العقيقة .. الجمعة يناير 28, 2011 5:45 am | |
| | |
|